منتديات ابناء دنفيق danfeek

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات ابناء دنفيق danfeek

اهلا بكم فى ملتقى ومنتديات شباب ورجال واحباب دنفيق

     مرحبا بكم في منتديات ابناء دنفيق    نتمنى لكم وقت ممتع معنا المنتدى مفتوح للكل من اراد التسجيل للمشاركة معنا نرحب به    ومن اراد الزيارة فله علينا واجب وحق الزائر   وكل عام وانتم ودنفيق واهلها ومصر والعالم الاسلامى بخير (الادارة)

كما تم التنبيه فى السابق التسجيل باسمك او اسم شهره تريده ووضع بريد على yahoo أو gmail أوmaktoob أوhotmail أو Gawab مع كتابة كلمة السر مزيج من الحروف والارقام للاتمام عملية التسجيل بنجاح يمكنك تفعيل حسابك من الايميل وان لم تسطيع سوف تقوم الادارة بتفعيل حسابك بعد قليل من الوقت بعدها تستخدم حقك كعضوا بالمنتدى ونرحب بك معنا دائما  المحتوى والموضوع والرد على مسؤلية كاتب الموضوع ولا يعبر عن راى المنتدى والادارة 

Cool Blue 
Pointer

2 مشترك

    نص القانون الغدر

    ahmad ghaly
    ahmad ghaly
    عضو جديد


    نقاط : 22
    عدد المساهمات : 8
    تاريخ التسجيل : 17/09/2011
    1 : نص القانون الغدر  Facebo10نص القانون الغدر  Twitte11

    نص القانون الغدر  Empty نص القانون الغدر

    مُساهمة من طرف ahmad ghaly الخميس 22 سبتمبر 2011, 2:51 am

    نص القانون الغدر
    ===========

    مادة 1
    فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :

    ( ا ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .

    (ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.

    (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.

    (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.

    (هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.

    (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
    ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
    مادة 2
    مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
    ( ا ) العزل من الوظائف العامة.
    (ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات .
    (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
    ويجوز الحكم أيضا بإسقاط ال****ة المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.

    ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى .

    مادة 3
    يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
    ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
    وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة .
    ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

    مادة 4
    ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و97 من القانون المذكور .

    ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى، على أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.

    ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل،
    ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.

    ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة عن أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.

    مادة 5
    إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.

    ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .

    مادة 6
    لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
    وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

    مادة 7
    فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم .
    وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

    مادة 8
    يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

    مادة 9
    على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
    صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952(.
    ------------------

    مجلس الوزراء يوافق على قانون الغدر ويرفعه إلى المجلس العسكرى
    صلاح محمد عبداللطيف
    صلاح محمد عبداللطيف
    المدير العام ومؤسس المنتدى
    المدير العام ومؤسس المنتدى


    الجنس : ذكر نقاط : 6608
    عدد المساهمات : 1461
    تاريخ التسجيل : 15/09/2010
    الموقع : المؤسس و المدير العام
    1 : نص القانون الغدر  Facebo10نص القانون الغدر  Twitte11

    نص القانون الغدر  Empty رد: نص القانون الغدر

    مُساهمة من طرف صلاح محمد عبداللطيف الإثنين 26 سبتمبر 2011, 12:56 am

    نص القانون الغدر  648b9d7497dl4

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو 2024, 4:00 pm